ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٩ - الحديث ٥١
رَوَى.
[الحديث ٥١]
٥١مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عالْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ وَ كُرِهَ النِّقَابُ وَ قَالَ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا قُلْتُ حَدُّ ذَلِكَ إِلَى أَيْنَ قَالَ إِلَى طَرَفِ الْأَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِرُ
في ذلك الزوج و المحارم و غيرهما، فلا وجه لتخصيص الحكم بالزوج [١]. و لا بأس به. قوله: و لا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة
الحديث الحادي و الخمسون: صحيح.
و أجمع الأصحاب على أن إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها تغطيته.
و ذكر جمع من الأصحاب أنه لا فرق في التحريم بين أن يغطيه بثوب و غيره، و هو مشكل.
و قال بعض المحققين: ينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه، و جواز نومها على وجهها، لعدم تناول الأخبار لذلك، و يستثنى من الوجه ما يتوقف عليه ستر الرأس، فيجب ستره في الصلاة، و قد أجمع الأصحاب و غيرهم على أنه يجوز للمحرمة سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها.
[١]مدارك الأحكام ص ٤٥٨.
[٢]القاموس ٤/ ١٥٩.